Ø (1004) وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُو إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. (رواه أحمد وأبو داود)
Ø (1007) ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ صلّى الله عليه وسلم قال لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً " أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا "، قال: لاَ، اِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا.
Ø (1008) وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ أو يَأْذَنّ لَهُ الخَاطِبُ. (متفق عليه)
o دلت الأحاديث على أنه يندب تقديم النظر إلى من يريد النكاح، وهو قول جماهير العلماء.
o النظر إلى الوجه والكفّين لأنه يستدلّ بالوجه على الجمال أو ضده، وبالكفين على خصوبة البدن أو ضده.
o قال الشافعى ينبغى أن يكون النظر إليها قبل الخطبة حتّى إن كرهها تركها من غير إيذاء، بخلافه بعد الخطبة.
o وإذا لم يمكنه النظر إليها بعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره بصفاتها، ويثبت هذا الحكم للمرأة فإنها تنظر إلى خاطبها فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها.
o دلّ الحديث (1008) على أنه يجوز له الخطبة بعد الإذن.
Ø (1009) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : ( جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي , فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَعَّدَ اَلنَّظَرَ فِيهَا , وَصَوَّبَهُ , ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ , فَلَمَّا رَأَتْ اَلْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ , فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ. فَقَالَ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا. قَالَ : فَهَلْ عِنْدكَ مِنْ شَيْءٍ ? فَقَالَ : لَا , وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ. فَقَالَ : اِذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ , فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا ? فَذَهَبَ , ثُمَّ رَجَعَ ? فَقَالَ : لَا , وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ. فَقَالَ : لَا وَاَللَّهِ , يَا رَسُولَ اَللَّهِ , وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ , وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ : مَالُهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ ? إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ اَلرَّجُلُ , وَحَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ ; فَرَآهُ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُوَلِّيًا , فَأَمَرَ بِهِ , فَدُعِيَ لَهُ , فَلَمَّا جَاءَ. قَالَ : مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ? قَالَ : مَعِي سُورَةُ كَذَا , وَسُورَةُ كَذَا , عَدَّدَهَا فَقَالَ : تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ ? قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : اِذْهَبْ , فَقَدَ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
Ø وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : ( اِنْطَلِقْ , فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا , فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ )
Ø وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : ( أَمْكَنَّاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ )
o دلّ الحديث على مسائل عديدة منها:
o جواز عرض المرأة نفسها على رجل من أهل الصلاح، وجواز النظر من الرجل وإن لم يكن خاطبا لإرادة التجوز.
o ولاية الإمام على المرأة التى لا قريب لها إذا أذنت.
o أن الهبة لا تثبت بالقبول.
o لا بدّ من الصداق فى النكاح.
o ينبغى ذكر الصداق فى العقد.
o يجوز الحلف وإن لم يكن عليه يمين.
o لا يجوز للرجل أن يخرج من ملكه ما لا بدّ منه
o اختبار مدعى الإعسار.
o لا تجب الخطبة للعقد.
o يصحّ أن يكون الصداق منفعة.
o أنّ النكاح ينعقد بلفظ التمليك.
- Ustadz Pengajar: Dadang Supratmanto